الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٤باب فيما يجوز الانتفاع به من مال الناس
جاز الاصطلاء بنار الغير والانتفاع بلهبها لا بأخذ عود أو جمر بلا إذنه، وجاز اقتباس بعود أو جريدة أو حطب أو فتيلة من عنده بلا إذن حتى يمنع، وقيل لا يجوز له الاقتباس إلا بإذنه، وجاز الاصطلاء بنار مسجد فيه جمرا أو لهبا ورخص، وإن بخروج المصلي بها ولا ينتفع بضوء نار حرام أو ضوء نار وقيد نجس بالذات كالوقيد المصنوع من ميتة ولا بضوء ريبة ولا يؤخذ مجموع حطب أو حجر بفحص ورخص، وجاز عريش راع ترکه وعريش غير الراعي إذا تركه، وجاز أخذ من معدن بفحص أو جبل أو كان يؤخذ منه بلا منع، وإن كان بأرض الغير وسواء معدن الملح ومعدن الحجارة
أو غيرهما
قال القطب رحمه الله ونحمل قوله عل الله لا يمنع معدن على معدن في صحراء يجيئ إليه أحد فيمنع منه غيره لزعمه أنه أحياه أو لقربه من أرضه أو نحو ذلك بل يأخذ ما يريد وبتركه لغيره، وجاز أخذ من متروك في المعدن أو حوله بأن نزع منه إنسان ورفع وبقي شيء مما نزع زائدا عن حاجته أو نزع وبدا له أن يترك، وأما المعدن الذي لا يصل إليه أحد إلا بإذن صاحب الأرض فلا يؤخذ منه إلا بإذن، وجاز نزع حشيش بري ولو حطبا يابسا ولو من جنان الغير إن لم يضر نزعه بالزرع أو بالأرض ولم يمنع سواء نبت بالمطر أو بالزجر، وقيل يجوز ولو منعه إذا كان من مطر إلا إن حجر عليه دخول
170
-
--