كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٥

أرضه، وأما ما يحش من حشيش الجنان المختص بالجنان كالبقول والزرع كأغصان القرع وأوراقه فلا يؤخذ إلا إن ترك ولو نبت بالمطر ولم يكن البذر من صاحب الأرض بل جاء به السيل أو ترك هنا، وقيل كل ما نبت بالمطر ولو من جنس الزرع والبقول فإنه يؤخذ إن لم يكن البذر من صاحب الأرض حتى يعتاد المنع أو يمنع صاحبه أو يراب ولا يجوز أخذ عود من جنان الغير من أعواد شجر الأجنة كالتين والعنب ولا ورقة ولو يابسا أو مقلوعا مطروحا، ورخص في المقلوع والمطروح واليابس إن وجد خارج الجنان وكذا الجريد ورخص في أخذ عذق أريد قطعه بحديد وإن من جنان إن لم يحتج لاذن في دخوله ولا يجوز قطعه بكسر أو قلع ورخص في أخذ يسير من شجر أو نخل مطلقا يابسا أو رطبا كنزع شوكة يابسة أو رطبة لنزع دابة وإن من وقيل لا يؤخذ إلا اليابسة، وقيل يؤخذ ولو عذقا يابسة أو غلاف العذق وينزع من نخلة صحراوية لا يستغلها ربها جريد يابس وعذق وغلافه إن صلح لها نزع ذلك ولا يؤخذ كبلح، وجاز النوى إن لم يجمع وإن في جنان، وإن كانت ثلاث نويات مجموعات فصاعدا فلا إلا إن سكن القلب أنها متروكة

سبع

نخلة

قال القطب رحمه الله وفي كتاب المصنف يجوز أكل طعام المكسورين في البحر إذا صار بحد الضياع، وكذا ما وجد في النهر من الثمار وما سقط من التمر بغير ريح إذا كان يضيع وليس في محصون، وقيل ولو بريح لم تكن خاربا وهي أسقطت التي ثمرات، وقيل ثلاثا، وقيل ما لا تسمح به الننمس واختير جواز ما سقط بلا خارب واختلفوا فيما أسقط الطير، وجاز الحطب والليف والجريد والكرب إن لم يكن النخل محاطا وكان أهل البلد يجيزون ذلك، وجاز أخذ النوى إن لم يجمع، وإن في جنان ومنع الغني من شرب ما ينادي به في سوق أو طريق لشرب الله

،

171

-