الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٦قال رحمه الله لأن المعتاد النداء بذلك للفقراء لأنهم المحتاجون وهم
الأولى بالمصدقة فليحتط الغني عنه حتى يقال للغني والفقير أو لكل أحد قال وقيل يجوز للغني والفقير حتى يقال للفقراء، وجاز لداخل على مريض بإذن الطلوع إليه، وإن كان على فراش أو سرير بلا إذن لأن الدخول قد أذن به إليه، وبعضهم منع الطلوع إليه في فراش أو سرير حتى يأذن في
الطلوع وكذا الضيف لا يطلع على فراش أو سرير إلا بإذن مضيفه
•
قال القطب رحمه الله وأجيز لأن ذلك من التمتع المعتاد في البيت، وجاز المشي والقعود على مفرش بحانوت أو بسوق أو زقاق لمشي عليه، وجاز المشي على سنبل في الطريق أو في زقاق لتدرس بأرجل أو دواب فمن أفسد فيه غرم ما أفسد بغير المشى كأكل دابة لا ما بالت عليه دابته وهو ماش عليها ولا ضمان عليه فيما فسد بالمشي دون تعمد إفساد أوتضييع لأنه جعل للمشي ولأنه مجعول في الطريق، وجاز لاضياف أدخلهم رب البيت فيه أن يطلعوا ما فرش فيه إن عمه وإن بلا إذنه في الطلوع، ورخص في طلوعه بلا إذن عم أو لم يعم.
قال القطب رحمه الله ومثل الضيف الزائر ولو حاجته وفي طلوع عليه بدون إذن إن فرش لهم بفحص قولان والدار قيل كالبيت، وقيل كالفحص
والله أعلم
172 -
-