الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٩بالمنديل لأنه المعتاد للمسح، وقيل بالأقرب للطعام ولا يضعوا أيديهم في قصعة أخرى إن وضعت لهم بعد رفع من القصعة الأولى حتى يلعقوها أو يغسلوها إن لم تكونا لواحد ورخص ولا يمسحون بمنديل الأولى إلا إن أكلوا لحمها آخرا وإن لم يكن عليها لحم فليمسحو بمنديل الأخيرة وتمسح سكين قطع بها نحو اللحم بيد ثم تمسح اليد بمنديل ورخص في المسح بها ولواجد فتات لحم أو شحم أكلها دون أصحابه ويأكلون إن وضع الانسان لهم الطعام ونزع عنه الغطاء ووقف ولو لم يقل لهم كلوا أو رخص ولو لم يقف ولو مضى وأبطأ أو لم ينزع غطاء، وإن وضع لهم ألوانا فقال كلوا أكلوا مما شاءوا، وإن عين لهم صنف كذا أكلوه لا غيره فإن وضع لهم طعاما وشربا فقال كلوا فلا يشربوا، وإن سمى لهم الأكثر من الأصناف أكلوا، وإن الأقل فإنهم يأكلون مما سمى ورخص في أكل الكل والأكل من الكل لهم أو لم الأكثر أو الأقل أو المساوي لأن الكل قد أحضر
سمى
سمى
يسم
سمي
عندهم وجرت العادة بالاختصار بأن لا يذكروا كل واحد والنفس تسكن إلى ذلك ورخص في دفن ميت حول أرض مقبرة إن فرغت لأن ذلك ولو كان
حريم
للمقبرة ولا حريم
ملكا لانسان لكنه لهذا القبر إلا للصلاة ونحوها ورخص في أجزاء حالف استثناء غيره له بأن يحلف إنسان ويقول غيره إن شاء الله ورخص في حالف على فعل أن لا يفعله ولم يستثن إذا أراد فعل ما حلف عليه أن يقول في حينه إن شاء الله وينفعه ذلك الاستثناء ورخص في أجزاء صوم شهر عن كل مغلظة لم تجب بظهار أو قتل ورخص في شهادة الشهود بما في بطاقة إن مات من كانت عنده وورثه أمين فوجدت في يده
وفي صرف بلا وزن.
-