الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٧قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل
العلم وكان نقل كافة كافة
عن
هو أقوى من نقل واحد والمشهور أن هذا
الحديث غير متواتر وعليه الفخر وقد تقرر أن هذه الآية منسوخة بآية الارث
عند بعض وبها مع الحديث المذكور عند بعض
قال القطب هذا مذهب الديوان إذ قالوا فيه نسخت الوصية للوارث سنة رسول الله الله لأنه قال لا وصية لوارث.
بآية النساء
مع
قال وذكر الشيخ عن بعض قال وهو الأقل فيما أحسب ليست وصية الأقرب بفرض فحيثما شاء الميت جعلها في الأقرب أو في فقير والخير
المال الكثير عند جمهور قومنا والصحابة والتابعين
•
قال القطب رحمه الله ومقابله القول بأن الخير المال ولو قليلا بثلثه أو أقل للأقرب إذا كان مقدار ما يجزي للأقرب. قال
فإنه يوصي القطب وهو المذهب
قال: وقال أبو ستة وهو أحوط وهل حد الكثير ألف درهم فأكثر أو سبعمائة فأكثر أو خمسمائة فأكثر أو أربعمائة أو مائتان أو ستون دينارا أو أربعة دراهم أو خمسمائة دينار أو الكثير الفاضل عن مؤنة العيال سنة لما حكي عن عائشة في قولها لسائلها عن ذلك كم مالك فقال ثلاثون ألف فقالت وكم عيالك فقال أربعة فقالت هذا المال يسيرا تركه لعيالك، وإنما قال إن ترك خيرا وهو المال الكثير وأراد آخر الوصية وله عيال وأربعمائة
درهم
دينار فقالت ما أرى فيه فضلا
183
-