الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٠قال رحمه
الله والذي عندي على ما يناسب الأصول أنه هالك لأن أداء ذلك فريضة عليه، وقيل لا يحكم عليه بالعصيان، وإن نسى عذر، وأما نسيان التعدية والمعاملات فلا يعذر فيه وكذا الزكاة والحج والأقرب لأنه ركب محذورا في التعدية وسوف التوبة حتى نسي وأخر الأداء في المعاملة والزكاة والحج حتى نسي أو جن، وقيل يعذر الناسي في جميع الحقوق حقوق الله وحقوق العباد التعدية وغيرها لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قدمهم مع الاصرار مع العلم لا مع النسيان، وقال ولا تؤاخذنا كما
إن نسينا أو أخطأنا الله، وقال علا الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
يستخلف من يوصي
قال القطب رحمه الله وفي الضياء أرجو أني سمعت محمد بن الحسن النزوي يقول أحب أن أنسى ذنوبي وكان فقيها زاهدا، قال القطب ومعنى يتوبون من قريب يتوبون قبل غرغرة الموت كما فسره رسول الله الله فكل تائب مقبول التوبة ولو من ذنب لا يعرفه إذا تاب من جميع الذنوب إذا كان اعتقاده أنه إن علم تصل منه، قيل ولا لأحد أن يأمر أو يؤكل أو يصح له ولا يشهد الشهود بذلك ولا يحكم به ولا تنفذ ولا إذا أوصى عنه بلا أمر منه ولا توكيل ولا استخلاف ولكن إن وقع ثم قرأه أو قرئ عليه أو حكى له فاجازه ثبت، وإنما الطريق أن يحضر الصغير أو الصغيرة فيقولا ويجوز أن يعلما ما بقولان ويعلما ما يلزم من فعل كذا فيقولا أكتب كذا ويقولا للشهود اشهدوا بكذا وكذا، وإذا أراد الرجل أن الكتابة بالبسملة والصلاة والسلام، وقال هذا ما أوصى به فلان الفلاني في صحة من عقله، وجواز من أمره أوصى وهو ممن يشهد أن لا إله
يوصي
بن
إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله وما جاء به محمد
ابتدأ
فلان
صلى الله
186
-