الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٢عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية من الأنصار بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أفلان حتى سمي اليهود فأومأت برأسها فجيئ به فلم يزل حتى اعترف فأمر رسول الله الله فرض رأسه بالحجارة، وروي بين حجرين ولم يكتفوا بهذا الايماء منها لأنه ادعاء على الغير ويبدو من مال الميت بالكفن ثم الديون ثم الوصية ثم الميراث، وإن مات ولم يوص، وإن مات ولم يوص فلا شيء على الورثة إلا ما علموا به من تباعات الناس كالديون وأنواع الأمانات وما غصبه أو سرقه أو غلط فيه وقد تبين في ماله أو أحيا عليه صاحبه الدعوة ولو لم يتبين إن كانت له بينة ولا شيء عليهم إلا إن تبرعوا ويأكلون ماله هنيئا مريئا وإن فاجأه الموت وهو ممن يدين بالوصية ومن أهل الصلاح فإنه ينبغي لهم
أن ينفقوا شيئا من ماله
•
وعن جابر بن زيد رضي
الله
عنه
عن
عائشة رضي
الله
عنها جاء رجل
إلى رسول الله الا الله، فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو عليوسام تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها، فقال الله نعم، وروي أفلها أجر إن
تصدقت عنها، قال نعم
وقال عليه ما يحق لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، قال القطب رحمه الله فإذا وجدت عند رأسه ثبتت ولو كتبها بيده أو كتبها غيره بلا شهود أو بشاهد واحد أو بشهود لا تجوز بدليل قوله عند رأسه، قال والرأس تمثيل ومواضع البيت الذي هو فيه سواء وتجزي الوصية باللسان إلا أن الكتابة أوثق
-
MAA
-