كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٣

أن ينفذها في حياته إلا وصية الأقرب ونحوها

قال القطب وينبغي قال فإن درهما في حياته خير من عشرة بعد موته، وقيل أربعين، وقيل سبعين قال القطب رحمه الله هذا ماقلته في مجاراة كلام الشيخ، وأما الذي عندي فمعنى الحديث إلا ووصيته مكتوبة كتابة معتدا بها أن يمليها على غيره فيشهد عليها كاتبها وغيره ممن تجوز شهادته أو يكتبها بخطه ويريها لورثته ويقول هذه وصيتي وما فيها أنا الذي أوصيت به أو يريها الشهود ويشهدوا عليها وعلى ما فيها ويقول هذا ما أوصيت به

قال ولا نكلف في ذلك فإن الغالب إنما يكتب العدول ويشهد العدول قال تعالى له شهادة بينكم إذا أحدكم الموت .. الآية له ولأن أكثر الناس لا يحسن الكتابة فلا دلالة في الحديث على اعتماد الخط والله أعلم.

•

-

189

-