الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٤باب من تجوز وصيته ومن لاتجوز
صح إيصاء مراهق كبالغ وإن كان الموصي عبدا إن كان إيصاؤه بإذن ربه ربه أو مشركا أو سكرانا إذا بقي من عقله ما يعقل به أو في مرض بقي له معه التمييز اتفاقا
قال القطب رحمه الله الذي حفظته أنهم اختلفوا في أفعال المراهق هل
تثبت فقيل تثبت، وقيل لا فمن أجاز أفعاله أجاز إيصاءه، وإن بلغ ولم
ينقضه صح جزما، ومن نفعه أبطل إيصاءه إلا إن بلغ ولم ينقضها اهـ
•
وأصل الوصية الهبة فكل من تصح هبته تصح وصيته فمن أجاز هبة الصبي في الشيء اليسير أجاز وصيته باليسير، ومن قال العبد يملك أجاز وصيته بلا إذن، وقد أجاز بعضهم وصية يتيم عاقل إن لم يلقن لاعطيته، وأجاز بعضهم وصية صغير بمعروف إلى خمس ماله لوجه بر أو لأحد إن لم يلقن، وقيل إلى ربعه، وقيل إلى ثلثه، وأجاز عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وصية بنت سبع سنين وابن عشر
قال القطب وقال أبو عبد الله إذا عقل الصبي وعدل في وصيته جازت إلى الثلث، قال والعدل عندنا في الحج والفقراء وابن السبيل والأقربين وقال غيره لا تجوز إلى أكثر من الخمس ولو عدل فيها وإن أقر الصبي
-
190
-