الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٩الثمن وحله لغريمه قيل وصية له فحكمه حكم الوصية، وقيل إتلاف الماله للثلث، وقيل حله باطل ولو قل لأنه ليس قضاء دين ولا وصية
فلا يرجع
والله يقول من بعد وصية .. الآية كمه والجائز فعله الثلث من من لزم الفراش ورجعت حوائجه إلى غيره وكذا كل حال خيف منها موت كحامل
ضربها الطلق ومحدود ناله ألم الضرب وغاز عند طيران الجيوش وراكب سفينة دخلها العطب وملزوم بقود عند حضور أمر القتل قيل والحبلى إذا تبين حملها أو استهل شهرها وصاحب السفينة مطلقا ولو لم تعطب وذي جرح يتوهم الموت ومن طرده مريد قتله أو حمله سبع أو سيل أو أحاط به حريق أو ماء أو تردى في هوة أو من عال حال ترديه وعطشان وجائع ومبرود خيف تلفه بالبرد فأفعال هؤلاء من الثلث لا مريض زمن كمفلوج ومقعد وهرم
منه
ومبطون ومجذوم ومسلول ففعل هؤلاء من الكل ما صحت عقولهم
قال القطب رحمه الله وفي الأثر لا ترك عند الموت ولا عطية ولابيع ولا شراء إلا إن باع في مرضه لما يحتاج إليه وإن لمؤنة عياله وندبت الوصية في المرض وعند الخروج للسفر والتجهز للحرب وهي في الصحة أحزم وأفضل وكان بعض يأمر بها كل جمعة
قال
•
رحمه الله وأفضل الايصاء التخلص في الحياة.
قال أبو هريرة قال رجل للنبي الله يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تتصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا
-
-