الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٠من
باب فيما تجوز به الوصية
اتفقوا على جواز الوصية بنفس الأموال والوصية إما معلومة أو مجهولة فالمعلومة إما إيصاء متعين أو لا فالمتعين كإيصاء بفدان معين أو بشيء ما الأشياء بعينه أن يخرج منه كالكفارات والزكاة والحج أو يتصدق بالفدان أو بثمنه فيباع بالدنانير أو الدراهم فيتصدق بها أو كإيصاء بمكيل أو موزون أن يتصدق به أو يخرج منه كذا أو كإيصاء بنحو دار أو ثوب أو دابة إن علم بمشاهدة أو صفة وغير المعين كالايصاء بكذا عينا أو مكيلا أو موزونا أو بدين له على أحد والوصية المجهولة ما لا يشاهد ولا يعلم بصفة وهو إما منفصل أو متصل فالمنفصل كايصاءه بشاة من غنمه أو جمل من أبله أو نخيله أو بسيف من سيوفه ونحو ذلك فللموصى له الأوسط عدلا من
بنخلة
بين الوارث والموصى له
•
قال القطب رحمه الله والحكمة لكل منهما في الأوسط ولو كانت نفس الوارث تميل للأدنى والموصى له للأعلى لقوله الا الله خير الأمور أوسطها. وقال تعالى لا فارض ولا بكر، وقيل للموصى له ما لا عيب فيه ولو كان أدنى وقيل ما يقع عليه الاسم ولو كان معيبا وأدنى لاطلاق الموصي
قال: والصحيح الأول، وقيل له الأفضل، وقيل تبطل الوصية بالمجهول والمتصل كايصاءه بغصن من شجرة أو برأس من كشاة معينة أو
رجلها أو جلدها لم يجز قبل انفصاله
•
-
196
-