كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠١

قال القطب رحمه الله وفي الأثر أصول الوصايا خمسة

مبهم

، ومعلوم

ومودع، ومضاف، ومفصول

•

فالمهم كالايصاء بألف درهم أو بثوب أو عبد مما يعرف بالصفة

والمعلوم كالايصاء بنخلة معينة أو عبد فإن تلف فلا شيء للموصى له وإن تلف المال سواه فله ثلثه زاد أو نقص، وإن خرج عن الثلث فله كله

وما نقص فعليه

والمضاف كالايصاء بعبد من عبيده أو بنخلة من نخيله فله الأوسط،

وإن اختلفت أجناسه أخذ بالقيمة وكان له جزء منها بقدر ما يقع له

•

والمودع كالايصاء بألف درهم في داره أو نخلته هذه أو بعشرة دراهم في عبده هذا أو بنخلة في أرضه هذه فلا تثبت الوصية بهذا إلا في المعين وإن

تلف بطلت

والمفصول كالايصاء له بثلث أو ربع أو بمسمى منة والموصى به قسمان أحدهما ما صرح به والآخر ما يدخل تبعا كالايصاء بالنخلة أو الشجرة فإن شربها يتبعها وكذا ما تستحقه من أرض لحريم وسقي

قال القطب رحمه الله وفي التاج إن أوصى له بنخلة من أرضه فاستغلها ثم وقعت فله أن يغرس مكانها، وإذا أوصى بجنان تبعه شربه

197

-