كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٣

بالنظر إلى الثلث والنزول فيه مع الوصايا إن كانت وكذا إن أجل وأحاط ما أوصى به من المنافع بماله فإنه لا يجاوز الثلث وينزل فيه مع الوصايا، ومن أوصى بغلة نخلته فإن كانت فيها ثمرة فله الثمرة وإلا فله ثمرتها ما دامت وكذا في الأرض ولا شيء له قيل من غير الثمرة كحطب، ومن أوصى لرجل بما يرثه من أبيه ثم مات أبوه ولم يرجع ولم يجدد فلا تثبت تلك الوصية لأنها أسست على ما لا يملك، ومن أبرأ رجلا عند موته مما كان يطالبه فذلك وصية من الثلث إلا إن ظهر أن المراد قد استوفى، وإن احتضر وعليه دين محيط بماله وقال مالي لفلان ولا حق لي فيه فإن اتهم كذب ولا يصح لتارك وارث إيصاء من الثلث إن لم يجزه الوارث إجماعا

بأكثر

•

قال القطب رحمه الله ومن لم يكن له وارث ولو رحما فلا عليه أن يوصي بجميع ماله إذا أراد به وجه الله، ومن أوصى لرجل بثلث ماله فله أيضا ثلث ديته إن قتل عمدا أو خطأ، وقيل لا يأخذ من الدية عمدا أو خطأ، وإن لم يأخذ الورثة دية العمد ولم يصالحوا القاتل بل قتلوه أو تركوا القتل والدية فلا شيء للموصى له في الدية وكذا الخطأ وللموصى له بالثلث الثلث

يوم

مات الموصي

وقال الشيخ مسبح بن عبد الله إنما له ثلث ماله يوم الايصاء والخلف في الايصاء بما دون الثلث فقيل بالربع ولا يصح بالثلث إلا إن أجاز الورثة، وقيل بالخمس، ولا يصح بالربع إلا إن أجاز الورثة

قال عبد العزيز رحمه الله والمأخوذ به الثلث، قال القطب لحديث

جعل الله لكم ثلث أموالك عند موتكم زيادة في أعمالكم ومن طريق معاذ

199

-

-