كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥

قال وفي المنهاج من أوصى بثلث ماله ثم حدث له مال لم يعلم به من قبل ارث أو غيره فقيل الثلث في جميع المال، وقيل إنما للموصى له بالثلث ثلث ما علم به حين أوصى ولعله رأي ابن علي.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما لو غض الناس إلى الربع في الوصية لكان أولى لأن رسول الله الا الله قال الثلث والثلث كثير وهل تصح أجازة الوارث لموروثه أيضا بأكثر الثلث ولا رد إلى الثلث بعد موته لوجوب الوفاء من بالعهود والعقود، ومن ألزم نفسه شيئا ألزمناه له أو لا تصح اجازتهم له فلو فعلوا لكان لهم الرد إلى الثلث بعد موت الموصي لأنهم جوزوا في حياته ما لم يملكوه لأنهم إنما يملكون بالارث والقول الأول هو الصحيح عند القطب رحمه الله، ومن أتم وصية منتقضة فلا نقض إلا إن أتم على جهل أو شرط لم يثبت فله ذلك وفي أتمام شيء على الجهل به خلاف هل يجوز نقضه والله أعلم.

--

201