كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦

باب فيمن تجوز له الوصية ومن لا تجوز له

جاز الايصاء الموحد ولو مخالفا غير وارث ولا عبده ولا قاتل أو عبده ولا لعبد الموصي، أما الوارث فلقوله علي الله لا وصية لوارث من رواية الربيع بن حبيب. قال القطب وفي المنهاج ألا لا وصية لوارث رواه حديثا بزيادة إلا

للتأكيد

وعن أبي أمامة الباهلي سمعت رسول الله الله يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

قال القطب رحمه الله فإذا أوصى لوارث ولو بدون الثلث لم تثبت له إلا إن أجاز الورثة كما جاء في رواية إلا أن تشأ الورثة، قال هذا مذهبنا وهو الصحيح ووجهه أن ذلك حق للورثة فإذا أجازوه جاز، قال وهو مذهب جمهور الأمة فعلى القول بجوازها إذا أجازوها بعد موته يجوز له أن للوارث، ويجوز للشهود أن يشهدوا وللكاتب أن يكتب لتوقفها على يوصي أجازتهم ومنعهم بعد الايصاء والشهادة والكتابة وعلى القول بعدم جوازها ولو أجازوا بعد الموت فإنه لا يجوز له الايصاء ولا يجوز للشهود أن يشهدوا ولا للكاتب أن يكتب

202

-