الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧وأما الوصية للوارث بحقه فواجبة لا ترد فلو أوصى بالعدالة لولده فله
ولا يحتاج لاذن الورثة وتخرج العدالة من الكل وتحاصص الغرماء، وقيل ديون الناس أولى، وإن لم يوص الأب بها أثم ولا يأخذها الولد من مال أبيه بعد موته أو في حياته خفية، وقيل له أخذها خفية، وقيل يدركها في الحكم.
عليهم
قال القطب رحمه الله والعمل على الأول، ومن الوصية للوارث الوقف فلا يثبت لحديث لا وصية لوارث، قال هذا مذهب أصحابنا وأجازه بعضهم إذا أجراه على الفقراء بعد الورثة لتعلق حقهم فيه بالوصية وللورثة التصرف فيه سوى البيع، وإن أوصى ببعض ماله لانسان لقيامه عليه جاز
وردوا إلى العدل
قال
•
رحمه الله قال موسى بن علي من أوصى لبعض ورثته ببعض ماله بقيامه عليه جاز ولو كثر قيل إن قال أوصي لفلان فمن الثلث، وإن قال لقيامه علي فمن الكل، وإن كان وارثا فقال بقيامه بطل، وإن قال بقيامه علي ثبت، ومن أوصى لوارث ولم يرجع ولم يمت حتى صار غير وارث فقيل له الوصية لأنه لا مانع له حال الموت، وقيل لا لبطلانها من أصلها ولا يرث في عكسه اتفاقا ولا إن أوصى له وارثا ثم صار غير وارث ثم صار وارثا ومات فإن أوصى لغير وارث ثم صار وارثا ثم كان غير وارث ومات جازت له اتفاقا
قال القطب رحمه الله وفي الديوان وإن أوصى لمن تجوز له الوصية ولم يمت إلا وهو ممن لا تجوز له الوصية فلا وصية له، وإن أوصى لمن لا تجوز
-
-