كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٠

كان فقيرا، وقيل لا، وإن قال هذه الدراهم للفقراء فله الأخذ منها إن لم يقل

اعطها إياهم

ولا يوصي

قال: قال الشيخ أحمد ولا يأخذ الوارث مما للفقراء ولو اجاز له الميت لوارثه بحقوق كانتصال واحتياط وزكاة وكفارات ولقطة ومال لا يعرف له رب لقوله على الله لا وصية لوارث وجوز بعضهم ذلك بناء على أن المراد بالوصية في قوله الا الله لا وصية لوارث الوصية التي لم تجب عليه في حياته كوصية الأقرب فإن وجوبها لما بعد الموت ولا يجزي إنفاذها في الحياة وكوصية التطوع فإنها لم تجب أصلا ووصية الحقوق مثل الانتصال تجب

عليه ويصح

له إنفاذها في الوارث وغيره في الحياة فكذا بعد الموت

قال القطب رحمه الله والصحيح الأول وهو القول بالمنع لعموم لا وصية لوارث قال وعليه فانظر إن أجازها الورثة أتجوز أم لا؟ قال: قلت تجوز القاله الا الله لا وصية لوارث إلا إن يشاء الورثة ولا تصح الوصية لقاتل ولو كان القتل خطأ أو كان القاتل طفلا أو مجنونا كالارث يمنعه قتل العمد والخطأ ولو كان القاتل طفلا أو مجنونا تقدمت تلك الوصية جرح القتيل أو

منه

تأخرت إن مات به قتله وحده أو أعان عليه غيره، وإن سبعا أو ما يأتي قتل أو أمر به عبده أو طفله أو رآه مشرفا على هلاك فتركه وهو يقدر على خلاصه، وقيل لا يبطلها إذا لم يخلصه ولو قادرا، وقيل قتل الخطأ وقتل المباح قتله للقاتل كقاتل وليه والباغي والطاعن والمرتد ونحوهم لا يبطل إيصاء ومن قتل الخطأ قتل الطفل والمجنون ولو تعمدا لأن عمدهما خطأ أوصى لاثنين فقتله أحدهما بطل سهمه لاسهم الآخر ولو كان الآخر طفل

له

،

القاتل.

، ومن

-