الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٢جازت لها الوصية لموته حال كونها غير وارثة، ولو كانت حال الايصاء وارثة وكذا المدبر لموته إن أوصى له فإنه حال الوصية لا تجوز له لأنه عبده، وتجوز
له عند تحقق الموت
قال القطب رحمه الله ويقال لا تجوز له لأنه لم تدرك حريته بعضا من حياة الموصي بل لزمته العبودية حتى زالت الحياة، وإن أخرج نصف عبد أوصى له من ملكه جاز للعبد نصف الوصية وبطلت الوصية لبهيمة فلان أو شجرته أو أرضه لأن ذلك لا يتصور مته القبول ولا الرد، قال القطب هذا قول من قال يشرط فيها القبول
يطعم.
•
قال: وقيل يثبت ذلك فيتصرف المالك لذلك الشيء، قال: وهو قول من قال لا يشترط، قال والصحيح عندي أنه يشترط القبول وأن صاحبها يقبل لها والصدقة في كل ذي كبد، قال ولو ضعفه الشيخ بتركه وأصحاب الديوان، وجازت الوصية للمآتم وهي ثلاثة بلياليها فمن أوصى أن عنه فيها فلم يفعل حتى انقضت رجعت لوارثه ولا يتمه حتى يقول من ماله عند بعض، ومن أوصى أن يطعم عنه من يحضر عزاءه ومأتمه فلا يهدي منه لغير من حضر وإن عم جاز، وإن أوصى أن يطعم عنه ولم يقل من حضر، ومن غاب أطعم من حضر، وقيل بالوقوف، وقيل الاطعام عن ميت في مأتمه مكروه، وقيل بدعة وإطعام أهل الميت يوم الموت سنة يثاب عليها لأمره الا الله و أهله أن يصنعوا طعاما لال جعفر لما جاءه خبر قتله لأن، وإن أوصى بالاطعام ولم يحد أطعموا ثلاثة أيام والله أعلم
ما يشغلهم
بهم
208 -