الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٣باب في وصية الأقرب
ندب لمريد الايصاء ابتداء إيصاءه لأقربه بما شاء من ثلث ماله ثم بحقوق الخلق الواجبة عليه من التباعات ثم بحقوق الله كالزكاة والحج
والكفارات ثم بما ليس واجبا
قال القطب رحمه الله ولو قدم حقوق الخلق الواجبة لكان حسنا أيضا بل أحسن، وإن قدم ما قدم ولو تطوعا وأخر ما أخر لجاز وكفاه إذا أوصى بما يجب الايصاء به وأدنى وصية الأقرب ربع دينار واستحسن الايصاء له
بأصل
قال رحمه الله وكل ما كان من الأصول أبقى كان عندي أولى فالأرض
أولى ثم الدار ونحوها ثم الشجر والنخل
•
قال وفي الديوان إنما ينبغي أن يوصي للأقرب بشجرة، وإن لم يجد فبالأرض وما اتصل بها كالبيت، وإن أوصى بغير ذلك مما يكال أو يوزن وغير ذلك مما تجوز به الوصية جاز وترث وصية الأقرب امرأة من جدها وأخيها وابن ابنها ومن جدتها وأختها وبنت ابنها ويرثه الرجل من هؤلاء وغيرهم كعمه وابن عمه وبنت عمه وابن أخيه ومن عمته وبنت أخيه وغيرهن من النساء إن صار لهن عاصبا ولو بعدن إذا لم يكن وارث أقرب
منه
209 -
-