الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٤العصبة
قال القطب رحمه الله وفي الديوان الأقرب لا يكون إلا من وهو الذي يرث الميت إذا لم يكن هذا الوارث ورث المال كله أو بعضه ولا يرث الأقرب من النساء إلا الأخت وابنة الابن إذا حجبتا عن الارث لأنهما تكونان عصبة، قال القطب ويأخذ الأقرب عندنا الفقير والغني
قال: وقال مالك يبتدأ بفقرائهم حتى يغنوا مم يعطى الأغنياء، قال ولا يأخذ الأقرب المشرك عندنا وعند أحمد. قال: وزعم أحمد أبو يوسف ومحمد وأبو حنيفة لا تصرف وصية الأقرب للأغنياء إلا إن أوصى في ذلك ويأخذ القرابة من الجهتين جهة الأب وجهة الأم لكن يبدأ بقرابة الأب، وقيل
يعطون من الجهتين
قال القطب رحمه الله وجاء في بعض الآثار أنه وجاء في بعض الآثار أنه من أوصى للأقربين فالجمهور منا أنها تقسم بين الذين يلونه ممن يناسبه بالأب والأم إلى أربع درجات تتصل به ثم اختلفوا فيها فقيل بالميت، وقيل لا وهو في الخامسة، وقيل إلى ست، وقيل تقسم بين كل من ثبت له الاسم من رحم أو عاصب ممن لا يرث ولم يجعل هؤلاء للقرابة حدا ينقطع عنده النسب وتعلقوا بالاسم، فقال بعضهم تنقطع بالشرك كالارث والوصية أولى أن تنقطع به، وقيل ليست كالارث لأنها قربة
210
-