كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٥

والأخوة

قال القطب وحجة الجمهور قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فأنذرهم إلى أربعة، وأجمعوا أن أقربهم ممن لا يرث أولاد البنين والبنات ثم نسولهم، وإن الأخوة وما تناسلوا أقرب من الأعمام والأخوال وما تناسلوا والأجداد الأربعة أولى من الأخوة ونسولهم وهم أب الأب وأمه، وأبو الأم وأمها وبنوهم أولى من الأجداد الثمانية وهم آباء الأجداد والجدات الذين ذكرناهم وأمهاتهم ثم الأخوال والأعمام وبنوهم وتأخذ كل درجة نصف ما للتي قبلها إلى أن يبقى ما لا يصل للآخرة دانفا، وقيل إلى ربع درهم، وقيل إلى نصفه، وقيل إلى دانقين، وقيل إلى أربعة، وقيل إلى درهم،، وأنه لا يعطى الواحد أقل منه فما فضل مما لا يبلغ قدر ما يخص الواحد أو ما لا تستوي قسمته فلأشدهم قرابة وأحوجهم إليه، وقيل يرجح به الميزان ليفضي إلى كل، وقيل يقسم على كل بقدر منابه إلا إن تراضوا فإن لم يكن فيهم غائب ونحوه اشتري به ما ينقسم عليهم كخبز، وقيل يدفع إلى من لم تنله الوصية، وقيل لا يجعل إلا فيمن تناله، وقيل لأضعفهم ممن لم تنله، وإذا عدمت درجة قامت تاليتها مقامها، وإذا اجتمع في درجة عدة ولم يصح لكل دانق على القول به سقط أهلها والعمومة والخؤولة درجة، وإن سقط واحد منهم سقطوا معا وكذا بنوهم ثم قيل إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام ثلثان وللأخوال ثلث ولو كان عم ومائة خال كعكسه لكان كذلك، وقيل للخال والخالة نصف ما للعم والعمة، وقيل هم درجة ولهما نصفان إن استوى عددهم وليست كالميراث، وقيل إذا عدم الأعمام رجع بنوهم إلى درجتهم، وقيل يأخذ ابن العم كالخال لأنه في درجة أبيه ولأنه يساوي الخال في الحصة في وجود أبيه وعدمه. قال القطب وعليه العمل

ووصية الأقرب فرض كالارث على الأصح

211

-