كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٦

الله قال القطب رحمه وهو المذهب وعليه الجمهور لقوله تعالى الله وأولو الأرحام … الآية كما قال وفسر بعضهم الآية بآية الارث في النساء

فقط وبعض بميراث ذوي الأرحام

قال: وقال بعض وهو الأقل ليست بفرض فحيث شاء الميت جعلها في الأقرب أو في فقير، قال: وتقدم قول أنها مندوب إليها بعد أن وجبت

وهو قول لغيرنا اهـ

الخالة

فمن مات ولا وارث له سوى عمته وبنتها أو خالته وبنتها وأوصى للأقرب فالمال للعمة إرثا والوصية لبنتها، وقيل الوصية للعمة أيضا وكذا بنتها وغيرها من الأرحام وجه القول الثاني أن وصية الأقرب عند أصحابه للعصبة فلا ترثه المرأة، ومن ادعى أنه من الأقربين أو القرابة فلا يقبل عنه إلا بشاهدين أو شهرة لا تدفع في الحكم ويجزي عند الله ثقة، ويجزي التصديق إذا كانوا كلهم حضرا عقلاء بلغا وتورث وصية الأقرب كارث المال في كون حظ الذكر كحظ الأنثيين قال إذا كانت صورة إرث الذكر كحظ الأنثيين وفي الحجب وعليه فمن خلف إبنا وأما وجدة وشقيقة أو لأب وبنت ابن دعما وأوصى للأقرب فسدسه لجدته ونصفه لبنت ابنه والباقي لأخته ولا شيء لعمه، وقد حكم بهذا في بلاد مصعب وفي جربة حكما مستمرا غير منتقل عنه إلا ما شاء الله

قال القطب رحمه الله وقالت المشارقة أنه قول شاذ وشهروا القول بأن وصية الأقرب تقسم على الروس سواء الذكر والأنثى إذا استويا ويرثها عندهم

العاصب وذوالرحم

212

-