الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٨تلد
وكذا إن ولد قبل أن يقسم، وقد كان في البطن حال الموت هل يرث فيه اعتبارا لحال القسمة أم لا يرث اعتبارا لحال الموت وكذا تارك أباه وأخاه وأمه حاملا فقيل لها ثلث وللأب ثلثان من الميراث وهذا على أنها لا تحجب عن الثلث إلى السدس بالحمل ولو كان في البطن حال الموت وولد قبل القسمة، وقيل تحجب إلى السدس إن ولد حيا فتنظر ولادته أو تعطى سدسا فإن لم بعد زيد لها سدس أو ولدت ميتا وإن حدث في بطنها بعد موت الموروث فقيل يحجبها إلى السدس، وقيل لا وهو الصحيح، وقيل لا يحجب إلى السدس أخوان بل ثلاثة فصاعدا ولا تجوز قسمة الميراث قبل ولادة الحمل إن كان ممن يرث ويحجب الحمل ويرث إجماعا، وإن ولد وهو ميت لم يرث ولم يحجب، ومن أوصى لأقربه بعشرين دينارا لا معينة ولا مقصودة فمات ولم يأخذها الأقرب حتى ولد أقرب منه أو مشاركه أو أسلم أو عتق فهل اعتبر يوم الموت أو يوم الأخذ كقسمة الميراث قولان، وإن كان في الأقربين طفل أو لأنهم
مجنون أو غائب أو منعها منهم الوارث حتى حدث داخل لم يرث معهم منعوا من حقهم فلا يضرهم ذلك قيل إجماعا لأنه لم يكن ذلك من قبلهم وكذا إن أوصى للأقرب بمعين كالنخلة أو الدار أو الأمة أو الدنانير فلا يدخل الحادث بوصية الأقرب أو شارك، وأن أوصى لأحد من أقاربه بعشرة دنانير ثم الجملتهم بمائة فهل يشاركهم فيها ويختص بالعشرة أيضا لتخصيصه إياه وهو المختار أو لا يشاركهم بل يأخذ عشرته مثلا ويأخذون وحدهم المائة أو له المائة والعشرة وليس لغيره من الأقارب شيء وضعفه القطب أو يأخذ كل منهم عشرة إن تساووا في القرب وإلا أخذ كل واحد ما ينوبه إن تخالفوا فيحاسبونه فيما وصله ثم يقسمون الباقي على الرؤوس إن تساووا على التفاوت إن تفاوتوا.
214
-
-