الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٩قال القطب رحمه الله وقيل وصية الأقرب إبدا على الرؤس وكذا إن
أوصى الجملتهم ثم خص واحدا منهم بشيء
قال
الله رحمه والذي أذهب إليه أنه إن ذكر من خصه بالشيء باسمه
أو بغيره ولم يصفه بالقرب اختص بما خصه به وشاركهم فيما عم، وإن
لم
وصفه بالقرب وذكره باسمه أو بغير اسمه مثلا بوصية الأقرب العامة يشاركهم أو منفصلا شاركهم، وإن قال أوصيت لفلان وهو أقربي فإذا هو أجنبي فإن الموصى له يأخذ ما أوصى له به إلا ما يرده عنه الأقرب وقوله وهو ويجوز له أن يفضل بعض الأقارب على بعض على قدر ضعفهم
أقربي خطأ
كذلك يطلقون
•
قال: والذي عندي أن هذا مذهب من لم ير وصية الأقرب ميراثا بين الأقربين دون من يراها ميراثا، وإن قصد كل واحد بشيء خص به ولا يشاركه غيره ولا يشارك غيره وكذا إن أوصى لبعض دون بعض ولا يجزيه، وقيل ليس كمن لم يوص للأقرب، وقيل لمن لم يوص له منابه فيما أوصى به، وإن أوصى للأقربين، وقال لا تعطوا فلانا وهو منهم فالمختار أن لا يعطى وقيل يعطى، وإن قال أوصيت لواحد من أقاربي أو لأحد أقاربي لم يصح هذا الايصاء فالموصى به يرثه الورثة على قدر ميراثهم ولا يكون مثل من لم يوص، وقيل يصح وتجزيه وعلى هذا فهي بينهم وهكذا كل ما جعلت لبعض قوم أو جماعة أو نحو ذلك ولم يعين فهي تبطل وترجع ميراثا، وقيل تفرق في فقراء ذلك النوع مثل أن يقول هو وصية مني لبعض بني فلان وما لم يتبين سبيلها أصلا فهي للمساكين من الناس الأقارب أو غيرهم، وقيل للورثة،
-
215