الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠وقيل كل وصية لم تتبين رجعت للأقرب لأن أصل الوصية للأقرب لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت … الآية الله ولم ترجع على هذا للورثة لأنها سميت باسم الوصية ولا وصية للوارث فأثبتت لمن تمكن له شرعا فلم
تبطل فضلا عن أن ترجع ميراثا
•
قال القطب رحمه الله وفي الديوان كل وصية لم يبينها فإن الأقرب يأكلها، وقيل هي، وقيل هي للورثة وكل وصية لا تجوز فهي للورثة، وإن قال لهذا أو أقاربه فكذلك تبطل وتكون ميراثا للورثة أو تصح فتكون للذين
لهذا من ذكرهما.
قال: قال الشيخ أحمد الوصية ثلاثة: وصية تجوز فتنفذ على ما أوصى به، ووصية لا تجوز فهي للورثة، ووصية لم يتبين سبيلها فهي للأقرب ما لم تجازو الثلث، وإن قال أوصيت بهذا الشيء لفلان أو فلان ولو كان أحدهما أجنبيا أو كانا أجنبيين جاز لوارثه أن يعطيه لمن شاء منهما، وإن قال وعمته فنصفان، وقيل له ثلثان ولها ثلث، وإن قال لفلان وللمساكين، وإن قال لبني فلان وهم أربعة ومات أحدهم وولد له ولد فللولد مناب أبيه، وقيل إنما له مناب أبيه إن مات الأب بعد الموصي، وقيل يرجع الربع لوارث الموصي، وإن قال لفلان ولعقبه فلفلان عند ابن محبوب الثلثان ولعقبه الثلث من حين موت الموصي ولا ينتظر موت فلان
الفلان
فأثلاث
والذي عند القطب رحمه الله أن الشيء كله لفلان، وإذا مات فكله
لعقبه، وإن أوصى لفلان بكذا أو وكله وشهد عدلان أنهما لا يعلمان في
216
-
-