الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢١البلد فلان بن فلان إلا هذا جازت له وأن نسبه إلى ثالث وفيه موطئة في اسمه واسم أبيه لا في جده فصح أنه ليس فيه إلا هو جازت له
فلان
أيضا وأن نسبه إلى صفة يعرف بها ولا يعلمان في البلد فلان بن عليها إلا هذا فكذلك، وإن أوصى لبني أختيه بلا نقط أو بنقط من فوق وتحت وله بنو أخ وبنو أخت ولا بيان لذلك ردت للوارث للجهل، وإن قال أوصيت بهذا في أمر حج أو كفارات أو احتياط أو زكاة ناطقا في ذلك كله بأو جعل في واحد مما ذكره ولو كان هو الأسهل لهم، وإن قال لكذا وكذا وكذا فليقسم أثلاثا بين الثلاثة ولو كان أحدها لا يكفيه منابه وأعطوه فيه جاز ولو كان أحدها يكفيه منابه ويبقى ما يعاد به مرة أو مرارا كرر الشيء، وإن كان يبقى مالا يتم فيه بعد المرة الأولى أو بعد الثاني وهكذا جاز أيضا فلو أعطوه في مناب الحج وكان لا يجدونه به أنفذوه في موضع قريب أو أتموا به حجة لم تتم إن لم يجدوه من موضع قريب أو أعانوا به حاجا لنفسه، وإن أوصى لأقاربه بهذا أو بهذا خير الوارث في إعطاءه الأقرب أي الشيئين ولو كان أدنى، وإن اختلف الورثة أجبروا على مجرد الاعطاء والانفاق وقيل للأقارب النصف من كل واحد
•
قال عبد العزيز والأول أظهر، قال القطب لأن المتبادر من أوفى كلام الموصي التخيير، وإن تلف أحدهما كان لهم الباقي وما تلف فعلى الوارث، وإن تناسلا أو أحدهما فحكم نسل كل حكمه والخيار للوارث وكذا إن نقصا عينا أو تغيرا أو نقص أو تغير أحدهما وإلا جنب والأقرب في هذا الحكم سواء وهكذا كل وصية، وإن أوصى للأقرب أو غيره بشيء معلوم وقد علم أنه أوصى له به فإنه يأخذه بنفسه وليس على الورثة منه شيء ولا على
217
-
-