الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢الخليفة، وإن أوصى له بشيء ولم يعلمه الأقرب فإن على الورثة أن يعلموه له ولو لم يعلموه له حتى تلف فهم ضامنون، وإن أوصى للأقرب أو أوصى للأجنب بواحد من شيئين جاز واتفق الموصى له مع الوارث، وإن لم يتفقا تشاركا فيهما للجهل بما أراده الموصي ولا أوسط هنا لأن الموصى به أحد شيئين فقط فهناك قول أنه يأخذ الموصى له الأدنى وقول أنه يأخذ ما لا عيب فيه وقول يأخذ الأفضل، وإن كان بيد للأقرب أو في ذمته ما أوصى له به أجزاه وكذا غير الأقرب وإن أوصى له بدين على رجل دفعه الرجل للأقرب، وقيل للورثة ودفعه الورثة للأقرب وكذا كل ما كان للموصي على غيره بنوع أو التعدي ولا تصح الوصية بابق أو شارد أو مغصوب أو مسروق ولكن إن أوصى به كذلك قبل أن يرده أجزته الوصية للأقرب وصح للموصى له الأقرب أو غيره إن دخل يده يوما، وقيل إن أوصى به وهو في تلك الحال من غصب أو غيره لم يجزه ولو رجع إليه قبل موته لأنه أوصى به حين لا يجوز وجازت وصية الأقرب كغيره بكل منفعة لا بتمليك كغلة لم توجد وسكنى دار وجواز ساقية وخدمة كعبد، وقيل لا يصح الايصاء بالمنافع مطلقا
وصحح
الأمانة
القطب الجواز لأنها مملوكة ولا يصح له الايصاء بمال الغير أو بمنفسخ أو بما ليس عنده كأن قال شاة من غنمي ونحو ذلك وليس له غنم إلا إن قال من مالي أو قال تخرج منه فإن الوصية تثبت حينئذ ولو لم يكن ذلك في ماله لأنه يشتري من ماله فتشترى شاة من ماله، وإن قال من غنمه أو نحو ذلك وعنده ذلك النوع فليعطوا منه، وقيل لهم أن يشتروا له أو يعطوه من أي وجه، وإن قال بشاة من غنمي ولا غنم له ثم كان له غنم ودام له حتى مات صحت الوصية، وقيل لا
218 -
-