كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٣

لوقوعها حين لا تجوز وكذا غير الشاة ولو أضاف الموصى به إلى غير جنسه أخرج من قيمته مثل قولك بشاة من إبلي أو بثوب من غنمي أو بنخلة من داري أو عبر بفي في ذلك والله أعلم.

219

-