الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٣لوقوعها حين لا تجوز وكذا غير الشاة ولو أضاف الموصى به إلى غير جنسه أخرج من قيمته مثل قولك بشاة من إبلي أو بثوب من غنمي أو بنخلة من داري أو عبر بفي في ذلك والله أعلم.
219
-
٢٬٢٤٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.
لوقوعها حين لا تجوز وكذا غير الشاة ولو أضاف الموصى به إلى غير جنسه أخرج من قيمته مثل قولك بشاة من إبلي أو بثوب من غنمي أو بنخلة من داري أو عبر بفي في ذلك والله أعلم.
219
-