كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤

باب فيما لا يدخل فيه الأقربون من الوصايا

إن خص الموصي بالوصية أجنبيا فللأقرب رد ثلثيها منه إن لم تكن على حقوق الله أو للعباد كزكاة أو حج وكفارة ودين وتباعة وانتصال واحتياط من

زكاة أو كفارة، وقيل لا يرد مطلقا

قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي لأن وصية الأقرب أصلها أن تثبت بالايصاء فإذا لم يكن الايصاء بها لم تثبت فليست كالميراث فإن الميراث انعقد بالاجماع أنه لأهله بلا ايصاء وعلى القول الأول فالخلف في أي وصية يردها الأقرب للثلث

يصح

قال عبد العزيز رحمه الله فالأصح أنه لا يعارض حجا وزكاة وتنصلا وكفارة واحتياطا ومسجدا و مسكينا وإصلاح سبيل ونحو ذلك، وإنما يعارض ما لم يجب وكان لأجنبي معين، وقيل يعارض كل ما يخرج من الثلث لا الكل ولو زكاة أو حجا، وقيل فيمن أعتق غلامه بعد موته ولم يوص

فلهم

أن

يستسعوه بثلثي قيمته

من

لأقاربه

قال القطب رحمه الله: قال أبو الحسن يدخل الأقرب أبواب البر

كلها إلا الايمان والزكاة والحج، قال واختار بعضهم دخوله فيما للأجنب ولو

220

-