كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٥

أوصى بها لغير أهلها لعدم وجود أهلها أو إياسه منهم، وقيل يرد من كل ما ليس لازما له كالتبرع للمسجد أو السبيل وحج النفل

في يده حتى يتم

فريضة من

قال عبد العزيز رحمه الله والمختار أن الأقرب إذا شغله الموصي بشيء من وصيته كلحمة ودائق أو أقل أو أكثر فلا يرد الثلثين، وجوز أن يرد الثلثين ولو شغله بشيء من وصيته مما هو دون ثلث الدينار أو ربعه ولكن يعتد بما ثلثا الوصية، وقيل لا يعتد به، وقيل لا يرد ثلثي الوصية مطلقا شغله بشيء أو لم يشغله، وإن أوصى لأقربي بدينار ولأقربي آخر بدينارين ولأجنبي بعشرة رد الأقربيان من الموصى له ثلثي العشرة إن لم يجيزا للأجنب على الخلاف، وإن أجاز للأجنب أحدهما رد الآخر الآخر من الأجنب منابه ولا تضر الأقرب أجازته لموص لأجنب في حياته لأن وصية الأقرب الله جل وعلا، وأجازته لا تزيح الفرض لأن الواجب أن يوصي لا أن يعطي في الحياة، وإن خصه بالوصية وترك الأقرب بلا وصية جاز للشهود أن يشهدوا بها للأجنب على الوارث، وإن بلا حضور الأقرب ولا ويكتبها الكاتب ويحكم بها الحاكم وتدفع له وإن بدون حضور الأقرب ولا يشهد للأقرب إن دعا الشهود إليها بلا إذن الأجنب ولا تنصب خصومة بين الأقرب وبين الوارث قبل أخذ الأجنب لها إن أراد أن لا يعطيها الوراث الأجنب إلا بحضرته أو إذنه ولا بعد أخذ الأجنب لها بأن عارضه لم أعطيته إياها بلا حضرتي مثل أن يخاف أن لا يعطيه الأجنب منها، وإن أخذها أجنب من وارث فضاعت في يده ضمن ما للأقرب إن ضيع بلا غالب، وإذا هلكت بأمر غالب بلا تضييع لم يضمن، وإن أوصى لأجنب الثلث بإذن الوارث رد الأقرب منه ثلثي الثلث فقط لأن ما فوق

أجازة

بأكثر

منه

من

-

221

-