الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣١قال
رحمه
الله وفي الأثر حقوق العباد من الكل وحقوق الله اللازمة، قيل منه، وقيل من الثلث، قال والقائلون أنها من الكل، قال بعض هي ما للعباد لحديث حقوق الله أحق بالوفاء وبعضهم بالتحاصص في التركة
قبل
لا
يتقدم
أحدهما
، وقيل بعد ما للعباد، قال وهو المشهور المعمول به
الصحيح وغير اللازمة من وجوه البر في الثلث اتفاقا، ومن أوصى بقطعته الفلانية تكون في سبيل الله تعالى إذا فمن الثلث على الصحيح.
قال القطب وزعم بعض أنها من الكل وإن احتاج لم يجز له بيعها وأكلها كذا قيل، قال وقيل له أكلها وبيعها ولو لم يحتج، قال قلت يجوز في الحكم فقط لوجوب الوفاء بالعهد والتنصل كل تباعة لازمة من نفس أو مال بتعدية أو غلط أو خطأ أو معاملة فالتباعة التي علم ربها قصد بالايصاء له بها أو لوارثه إن مات وخرجت من الكل وماجهل ربها فليوص بها بعنوان الانتصال فتعطى الفقراء في كل موضع ويجزي الفقير فصاعدا ويستحب تفريقها في بلد يرجى فيه موافقة صاحبها ويتحاصص من علم ومن جهل من أصحاب الديون والتباعات والمعلوم، قيل أولى بالمحاصة
قال عبد العزيز وهو المختار لأن المجهول ولو كان معينا في نفس الأمر لكنه ليس معينا في الخارج الظاهر ولا مطالبا لحقه، وجاز الانتصال وإن لعبد أو مشرك أو قاتل أو وارث بأن أقر لأحدهم بحق عليه له وإذا أوصى بشيء مما يرجع إلى الثلث فقيل يجوز للموصى له به حتى يعلم أنه يزيد على الثلث أوصى له محتضر بمنزله وقيامه عليه ولم يعلم أنه أتى بما ومن يستحقه به فقيل له أن يأخذه إن لم يعلم أنه أوصى له به باطلا، وقيل لو قام
لأحد
-
227
-