كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢

عليه في صلاة واحدة لكان أفضل من الدنيا وما فيها، ومن أوصى لصبي بكذا لقيامه عليه وليس الصبي ممن يقوم عليه بطل إن كان من الورثة، وإن كان ممن عنهم يقوم ببعض الحوائج فله ذلك، وإن كان من غيرهم فمن الثلث، وإن قال لمال عبد فلان فهل ذلك للعبد أو لربه قولان القطب الثاني، وإن أوصى بكذا لأموال الناس فليعط الفقراء، وإن أمر بدفع

، صحح

له

التنصل من أموال الناس لمعين فهل يدفع له، وإن كان ممن لا يجوز الانتصال كعبد ومشرك وغني ووارث أو يدفع للفقراء الأحرار الموحدين غير الوارثين وهو الصحيح عند القطب رحمه الله وكذا يدفع للفقراء أن أبي المعين من قبوله، وإن لم يمت ذلك الموصي إلا وقد زال الوصف المانع كغنى أو شرك أو رق جاز له وتدفع الوصية في عكسه للفقراء على المختار، وإن أمر الموصى بجعل الوصية لكحج أو مسجد أو يجعلها في قبيلة معينة أو بلد معين أو في صنف كذا من الناس فليصرف على ما أمر البلاد أو

من

وجوزت في غيره لأن ذلك كله سبيل لتلك الوصية

به

قال القطب رحمه الله ألا ترى أنه لو أطلق الوصية لجاز صرفها إلى ذلك وغيره فلم يحصرها في ذلك تقييده لأن الشرع وسع له في ذلك كله ولو في حج، وقد أوصى بها لغيره بأن يعين بها ضعيفا يريد الحج أو يصلح بها طريق الحج أو تنفق على عمار المسجد أو في مصالح عمارته أو يصلح به جداره أو أرضه أو سقفه أو يصرف في زاد الغزاة أو سلاحهم أو مراكبهم ولو كان في هؤلاء أغنياء لأن ذلك مصلحة للاسلام والمسجد أيضا قائم مقام

الامام والامام يعطي من الزكاة للقائم بأمر المسلمين ولو لم يكن فقيرا

•

228 -