كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣

قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا تجوز مخالفة الموصي فلا يعطى

أهل بلد ما أوصى به لأهل بلد آخر، وإذا أوصى لأهل بلد أو فقرائهم فلا يعطى منهم إلا من يتم الصلاة فيه ويعطى من يتم فيه ولو لم يكن فيه، وإن قال لأهل قرية كذا فلفقرائها وأغنيائها ولمن ينفذ وصية فقراء كذا أن يفضل الفاضل في دينه والمشتغل بالعلم والكبير والضعيف والأرمل والمتعفف ولو لم تصل جميعهم إن نظر الله لا محاباة ولا يجبر الموصي بالانتصال في الحكم على الاعطاء ما حيى إن أبى ولو أوصى به لرجل معين من انتصال مال ذلك المعين، وإذا مات أعطي من تركته كما قال وعلى خليفته أو وارثه أن يعطي إن تنصل لأحد بوصية ويستحقها ذلك الموصى له هو أو وارثه بعد موت الموصي ولا تبطل بموت الموصى له قبل الموصي فهي لوارث الموصى له لأنها تباعة وهي كالدين، وإن تنصل لورثة فلان فحكمه كحكم الارث يقسم على قدر ميراثهم، وإن تنصل لمالهم استووا فيه الذكر والأنثى، وإن أوصى لأحد بمال فلان وفلان ليس بموروث للموصى له بطلت الوصية لمخالفتها الشرع وجوزت لفلان المعين المنسوب إليه المال أو وارثه إن مات هو على الأصح لأن المال له

وإيصاء الموصي به إقرار له به ولو أوصى به لغيره فيؤخذ من إيصاءه ما

هو

الحق وهو نسبة المال لفلان ويلغي ما هو باطل وهو الايصاء به لغير مالكه وإن أمر بدفنه حيث مات مثل بيته أو مسجده أو مسجد أو طريق أو

يكفن في حرير لم يلزم وارثه ذلك

قال القطب رحمه الله والدفن في المسجد والطريق ممنوع والكفن في الحرير لا يجوز لأن الرجل لا يصلي به وفيه إسراف والمرأة تصلي به

ولكن فيه إسراف

،

-

229.

-