كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٤

قال

غيره من

رحمه الله والضابط أن وصية الميت على وجهين وجه ينفع ووجه يضر ولا ينفع فلا يفعله الوارث ورخص في الانفاق على الفقراء مطلقا إن أوصى بانفاقه في بلد معين أو في مساكينه، وإذا أطلق فمساكين بلده أولى ويجوز لغيرهم ومساكين الموافقين أولى، وإن أعطى غيرهم، فقال القطب لم نأمره بالاعادة، وإن أوصى أن يصلح بهذا المسجد الفلاني رخص في إصلاح المساجد به لأن المساجد كلها كمسجد واحد، وإن أوصى بكذا للتنصل أن ينفق عنه في زكاة أو كفارات أو أوصى بزكاة أو كفارات أن تنفذ في تنصل اعتبر الأول إذ لا يجزي فرض عن فرضين، وإن أوصى بهذا التنصل من مال الناس أو الزكاة فأنفق في احتياط من مال الناس أو احتياط الزكاة لم يجز المنفق الوارث أو الخليفة لأن الاحتياط عن الفرض نقل لا فرض والانتصال والزكاة فرض والمخالفة المنفق ما أمر به، وجوز لأن ذلك كله حسنات لصاحب المال كما جاز إن أوصى لاحتياط فأنفق عنه في زكاة أو

تنصل وضعفه القطب

•

ومن نوى ليلة عاشوراء أن كل ما يصومه ويصليه أو يتصدق به أو أكله طائر أو دابة أو سارق فهو لاحتياط ما عليه من صلاة أو صوم أو مال لا يعرف أجزاه لعامه ولو لم يجدد النية المذكورة عند إرادة العمل فالصلاة للصلاة، والصوم للصوم، والمال للمال، وقيل يجزي نوع لنوع آخر

كالصدقة لاحتياط الصلاة.

قال القطب رحه الله وهذا كله عند أبي سهل، قال ومنعه أبو محمد واسلان، قال وله الثواب على ما أكل الطائر أو الدابة أو السارق من

ماله

230

-

-