الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٦باب الاحتياط
من
ندب لكل مسلم أن يحتاط لنفسه إذ قل من ينجو من تباعة، وإن لسان أو عين ماشية أو رقيق كما روي عن أبي بكر الصديق وعمر بن من الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا إنا كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب الحرام وخرج الاحتياط من الكل مطلقا أو الثلث مطلقا أو من الكل إن عينه لمال فلان أو مسجد معين أو نحوه سواء وجد هو أو وارثه فيعطاه أم لا فيعطى الفقراء، ومن الثلث إن لم يعينه أقوال وحكم احتياط الزكاة حكم الزكاة واحتياط كل شيء بمنزلته ويدفع ما للاحتياط لصاحبه بعينه إن كان مكيلا أو موزونا وفي الأصل وما لا يكال ولا يوزن قولان: قول أنه تدفع قيمته بعد بيعه، ويجوز أن يقوم لهم ويمسكوه ويدفعوا قيمته أو يباع بالدنانير والدراهم. وقول أنه يدفع بنفسه فيقول الوارث أو الخليفة لثلاثة فقراء مثلا هذا الشيء بينكم أثلاثا، وإن شاء فاضل بينهم، وإذا أوصى بهذا الشيء لفلان في انتصال أمواله أو في احتياط فالشيء للموصى له ولا يحتاج إلى دفع الورثة ولا إذنهم إذا علمه وكذا العدالة، وإن قال له رب تباعة لا توص لي بها لم يلزمه إيصاء بها إذا احتضر وصاحب
التباعة
حي
ولزمه أن
يوصي
لوارث صاحب التباعة إن مات صاحبها قبله
ودخلت النساء فيما أوصى به للمؤمنين أو القانتين، وفيما أوصى به
للمسلمين أو للصوام أو للركع على المختار لا عكسه
232 -
-