كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٧

قال القطب رحمه الله ووجه ذلك أن المذكر يغلب على المؤنث في الضمائر والصفات وما أشبههن، وإن حكم النساء تبع الرجال كما أجمعت الأمة على وجوب الوضوء والغسل على المرأة مع ورود الخطاب فيهما بصيغة التذكير ولكون النساء تابعة للرجال طوي ذكرهن في القرآن والحديث إلا نادرا فكان المختار دخول النساء في نحو المسلمين فللخليفة أن ينفذ الوصية نصفها في الذكور ونصفها في الاناث وله أن ينفذ أكثر من نصفها في الذكور وله أن ينفذ أكثر من نصفها في الاناث وله أن ينفذها في الذكور خاصة أو في الاناث خاصة ودخلن فيما أوصى به للفقراء أو لليتامى اتفاقا ولا يجب تفضيل الذكور على الاناث فيه بل تجوز التسوية وتفضيل الاناث وتخصيص الذكور وتخصيص الاناث وإن قال أوصيت بهذا للمسلمين والمسلمات فالنصف للذكور والنصف للاناث وإن قال ذلك بأو أعطى الوارث أو الخليفة الذكور وحدهم أو الاناث وحدهن وتدفع وصية المسلمين إلى الامام العدل وإن لم يكن ففقراء المسلمين ويدفع الموصى به لثلاثة أشخاص فأكثر إذا عبر بجمع سلامة لمذكر أو مؤنث أو جمع تكسير

قال

رحمه الله وقيل في ذلك كله أنه يحمل على اثنين فصاعدا قال أن التعريف في ذلك للماهية فيحمل على الواحد فصاعدا والجمع المنكر واسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه كقوم يحملان على

والذي عندي

ثلاثة فصاعدا لا على الاثنين إلا بدليل وقيل عليهما فصاعدا

•

وفي الأثر إن أوصى لفقراء قرية كذا جاز أن تدفع لواحد أو اثنين

بالنظر الله لا محاباة وإن أوصى بكذا للفقراء جاز أن يعطى واحدا وقيل اثنين

-

233

-