كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨

وقيل ثلاثة فأكثر وإن قال لفقراء فلا يجزي أقل من ثلاثة وإن قال لفقراء فلا يجاوز العشرة ولا ينقص من الثلاثة ويدفع لذكر ما أوصى به لمسلم أو يتيم.

وفي إدخال الرجال الذين لا أزواج لهم في الأرامل والأيامى قولان: قيل يدخلون لأن الأرمل والأيم في اللغة من لا زوج له رجل أو امرأة بكر أو ثيب حر أو عبد، وقيل لا يدخلون نظرا للعرف إذ هما في العرف من لا زوج لها

من

النساء

قال القطب رحمه الله والصحيح الحمل على العرف ومن أوصى لمواليه صرفت الوصية في مواليه بالعتق لا في العبيد ولا في الناصرين له ولا في بني عمه ولا في سادة العبيد وغيرهم ممن يطلق عليه اللفظ

قال رحمه الله فلو أراد الموصي ما هو الشاذ أو القليل مما يخالف المعتاد لكان كاللغز لا يحكم به العلماء لبعده من الحكم به لقلته أو شذوذه مع مخالفته المعتاد، ودخلت النساء في ابن السبيل والمجاهدين لأن المرأة ولو كانت لا تجاهد لكنها قد تتبع المجاهدين تنفعهم في طعام أو شراب أو غيرهما ودخلت في المصلين والحجاج وما أوصى به للبر أو لأفضله أو لذويه أو للمسجد أو للكعبة فلما أوصى به وأفضل البر قيل طلب العلم وإقراءه والبر وجوه العبادات مطلقا، وقيل فيمن أوصى في البرانه تنفق وصيته في قرابته، وأن أفضل التقرب بر الوالدين وصلة الرحم، وإن أوصى بكذا ينفذ في أفضل الوجوه فالأقربون أحق به.

-

0 234