كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٠

قال: وصحت فيما بينهم وبين الله، وقيل وفي الحكم أيضا، ومن فلان قبل أخذ منابه أخذه وارثه من ولد بعد موت الموصي ولو

مات من بني

كان في المبطن حال الموت وحال الايصاء وجوزت له ولو لم يكن في البطن حال الموت إن حضر القسمة، وهذا التجويز في شأن أب عام لا في شأن

أب خاص

قال القطب رحمه الله وأما الأب الخاص فإذا أوصى لبنيه فكل من حضر الموت يأخذ ولو لم يحضر القسمة إذا كان في حال الايصاء موجودا و

قيل ولو حدث بعد الايصاء، وقيل ولو حدث بعد الموت قبل القسمة، وإن

أخيه هي

،

أوصى لأبوي فلان أو إخوته أو أزواجه فهم في ذلك سواء الذكر والأنثى وإن قال لأحد بني أخيه وقال كل من بني لي فهي بينهم وحلف كل منهم ما يعلم أنها لغيره إن طلبوا، وإن أوصى لبني فلان ولفلان فنصفان وقيل على العدد، وإن قال لبني فلان وبني فلان وبعضهم أكثر فعلى عددهم وقيل لكل قوم نصف، ومن أعيدت ومن أعيدت معه اللام فهو قسم على حدة لا على رأسه وينفق ما أوصى به لفقراء أهل منزل عليهم في المنزل أو في غيره لكن لا ينفق إلا على من وطنه له أبوه الأدنى أو من فوقه مثلا قبله لأن أباه يكون أهل المنزل بتوطينه وابنه يكون فقيرا منسوبا لمن هو أهل للمنزل وهكذا ينفق على زوجة من هو من أهله وينفق ما أوصى به أن ينفق على فقراء منزل على موطنه من الفقراء، وإن كان حادثا فيه من غير أهله ينفق فيه أو في غيره أيضا وما أوصى به أن ينفق في منزل كذا على الفقراء فينفق على من وجد في المنزل وإن مسافرا إليه لحاجة أو مسافرا سائلا يسأل فيه المعروف، وإن خلا ذلك المنزل من الناس أصلا جمع إليه فقراء من منازل وأنفق عليهم في المنزل وما

236

-