كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤١

أوصى به أن ينفق في منزل كذا أو لمسجده وفيه منزلان أو مسجدان فليصرف

في الأول إن عرف وإلا قسم بين المسجدين أو المنزلين بترخيص

•

يرجع

قال القطب رحمه الله وخلاف الترخيص هو قول بعض أن الشيء ميراثا وقول بعض أنه للفقراء، وإذا قسم أنفق في أحدهما لعدم تعين المراد أجزا وإن علم بعد لأنه أنفق بأمر الشرع لا عنادا أو جهلا، وقيل يعاد في المتعين بعد ويعتد على قول الاعادة بما جعل فيه أولا وهو النصف إن كان اثنان والثلث إن كان ثلاثة

قال: وفي الأثر من أوصى للفقراء بشيء ولم يعينهم فرق على فقراء قرية يتم فيها ولو أوصى في غيرها أو مات في غيرها إلا إن أوصى في قرية يتم فيها ومات فيها فإنه يفرق فيها، ومن أوصى بكفارات فلوصيه أن يفرق عنه في غير بلده والاحسن فيه، وإذا فرق ما لم يعرف له رب ثم بان فمن العلماء من يقول لا ضمان عليه لأنه فعل بقول

وأوصى أبو جعفر إلى ابنه محمد في دين لبصري فخرج إلى البصرة فلم يجده فيها فقيل أنه بواسط فلقي أبا صفرة فشاوره فيه فأشار عليه أن يخرج إليها فيسأل عنه فيها فإن وجده وإلا نادى بأعلى صوته باسم الرجل فإن لم يجد له صحة فرقه أو ودعه ثقة وأشهد عليه وكتب فيه وإن أوصى لمن لا يجوز له كالمشركين أو العاصين أو الشياطين أو الملائكة أو الأغنياء فلينفق على الفقراء الموحدين

237 -