الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٣باب الوصية في الأج وفي سبيل الله
لا يجوز حبس
ما حبسه في سبيل الله أصلا أو عرضا إلا إن أخرجه
في حياته عندنا معشر الاباضية الوهبية
قال القطب رحمه الله وحقيقة الحبس وقف مال يمكن الانتفاع بهع بقاء عينه لقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ليصرف منافعه في جهة خير تقربا إلى الله تعالى، قال وألفاظ الحبس صريحة كوقفت وحبست وسبلت أو أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبلة وكناية كحرمت هذه البقعة للمساكين وأبدتها أو داري محرمة أو مؤبدة ولو قال تصدقت به على المساكين ونوى الوقف قال فعندنا أنه وقف فإذا قال أوصيت بهذا في سبيل الله أو لسبيل الله أو هذا لسبيل الله أو في سبيل الله بطل وكان ميراثا، وإن ذكر وجها من الأجر جاز ذكر سبيل الله أو لم يذكر مثل أن يقول أوصيت بهذا الشيء للجهاد أو صدقة على طلب العلم لسبيل الله صح.
وجوه
قال أبو غانم: قال أبو المؤرج سئل أبو عبيدة رحمه الله وأنا جالس عنده عمن جعل أرضه أو داره أو شيئا من ماله حبسا في سبيل الله، قال كان ابن عباس يقول إنما كان الحبس قبل أن تنزل سورة النساء فلما نزلت
سورة النساء نسخت الفرائض الحبس
239
-