كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

اي ذوات الازواج حرام وان كن مما ملكت ايمانكم. والتاسع والعاشر والحادي عشر هو انه يكون في النسق و في الابتداء وفي الوقف والمراد بالنسق العطف بالحروف والمراد بالاجمال فيه خفاء المقصود منه حتى لا يعلم انه عطف او غير عطف والمراد بالابتداء استئناف الكلام والمدار بالاجمال فيه خفاء المعنى فيه حتى لا يدري اهو ام لا والمراد بالوقف السكوت بعد تمام الكلام والمراد بالاجمال فيه خفاء المعنى عنده حتى لا يدري اهو محل الوقف ام لا ومثل للثلاثة بقوله تعالى وما يعلم

مستأنف

تأويله الا الله والراسخون في العلم الآية والله اعلم.

باب فيما يختلف في اجماله

اختلف العلماء بالاصول في اجمال اشياء قال بعضهم انها من المجمل وقال آخرون انها ليست منه احدها قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة ونحو ذلك

قال نور الدين رحمه الله وضابطه ان يكون التحريم مسند الى اسم عين قال قال ابو علي وابو هاشم والقاضي وغيرهم ونقطع انه غير مجمل لظهور المراد منه وهو في الآية الأولى تحريم النكاح وفي الآية الثانية تحريم الاكل وقال ابو عبدالله البصري وابو الحسن الكرخي وبعض الحنفية بل هو مجمل لتردده بين تحريم العين وتحريم المنافع واجيب بانه يحمل على المعتاد من الانتفاع دون غيره فتحريم الميتة يتناول اكلها اي اذ هو المعتاد وتحريم الام يتناول الاستمتاع لذلك وثانيها نحو قوله لا صلوة الا بطهور لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا نكاح الا بولي ونحو ذلك ومثله لا احرام لمن لم يلب.

قال نور الدين رحمه الله ذهب الباقلاني الى انه مجمل لان المنفي فيه الفعل والمراد نفي صفة وهي غير معينة قال قال البدر الشماخي ان العرف الشرعي بين المقصود منه وهو نفي الصحة اي لا يكون الصيام صحيحا او الصلوة صحيحة

-

217.

-