الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٥وجه
الأجر، وأجاز الحبس ابن عبد العزيز في العروض والأصول بين وجه الأجر أو لم يبينه كسلاح أو خيل يتقوى بها المجاهدون للروم والبغاه والناقضين عهدا والهاتكين حرما، وفي الأثر من أوصى للسبيل ثم أمر بتفريقة على الفقراء ولم يقل أنه نقض الوصية
فقال أبو الحواري مرة لا تعرف ما السبيل ومرة أنه كالضيافة لمحتاج إليه ولو غنيا وله الرجوع فيه، وجاز جعله للفقراء أو صرفه لوجه بر وتركه على ما أوصى به لا رده إلى ملكه بعد جعله للفقراء أو وجه بر، وقيل له الرجوع فيه إذا كان وصية، وإن تركه بحاله لم نحب أن يتعرض له وارثه إلا إن احتاج أن
يأكل
من
منه على وجه السبيل كغيره
•
هو
قال: وقال أبو الحواري لا يمنع من بيعه إن أراده، ومن أوصى بنخلة للسبيل أو باعها أو وهبها ولم يقل بما تستحق ولها طريق أو مرسى أو صلاح الأرض تبعها ذلك، وقيل الايصاء له ليس بشيء لأنه الطريق، وقيل أنه كالصافية، وقيل للفقراء والأغنياء والمسافرين من المسلمين وسبيل الله الجهاد وابن السبيل هو المسافر المار في الطريق لا المتخذ فيه بيتا وأهلا ولو قصر، ومن مكث في بلد الحاجة ولا مال له فيه ولا أهل فمن ابن السبيل ولو غنيا، ومن احتضر وقال اجعلوا كذا من مالي في سبيل الله فإن كان سلاحا استحسن تقوي المرابطين به في رباطهم، وإن كان عينا أو نعما أو أصلا أو نحو ذلك ففي سبيل الله أو في حج أو عمرة أو صدقة أو عتق أو صلة رحم أو نحوها ففي أي وجه جعل أجزاه، وإن أوصى بكفرسه ما للجهاد أو الرباط، وإن أجل لما أوصى به فهو يجري إلى أجله وإلا فإنه يجبر
حيى
جاز
241
-