كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٨

الأقرب إليه وجوز حيث أريد ولو في مسجد خارج منزله، وإن عين مسجدا قصد به ما عين إلا إن خرب أو منع من وصوله، وإن أوصى مخالف لمسجد غير معين ووارثه موافق جعله في مسجد موافق، وإن لم تعين المرأة مسجدا أوصت له ففي مسجد قرابتها من أبيها، وإن لم تكن فمن أمها، وإن أوصى موافق لمسجد مخالف أو كنيسة ففي مسجد موافق

قال القطب رحمه الله وعندي أنه إن أوصى لمسجد مخالف في وجه هو طاعة كقراءة القرآن صرف فيه، وإن أوصى لإمام مسجد كذا أو مؤذنه أو قائمه أو تلاميذه فلمن في ذلك المسجد من إمام ونحوه وقت موت الموصي إن لم يعين وكذا إن أوصى لأهل صفة كذا اعتبر وقت موته، وقيل في هذه وما قبلها يعتبر وقت الانفاذ لأن القسمة لها تأثير

قال رحمه

والصحيح الأول وعليه الجمهور، وإن أقر وارث بأن

الموروث أوصى لفلان بكذا وأنكر الورثة أعطاه ما ينوبه، وإن أنكر بعد لم

يشتغل به والله أعلم

-

244

-