الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠من عمرة
لأن العمرة تابعة للحج، وقد قال علا الله العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة فيحمل الحج الذي أوصى به على الفريضة وحج الفريضة لا بدله قبله أو بعده والعمرة واجبة مرة كالحج ووجوبها هو الصحيح وهو مذهبنا أو يحج عنه فقط بناء على أن العمرة غير واجبة قولان
قال القطب أصحهما عندي الثاني مع قولي بوجوب العمرة في الجملة، وإن أوصى بالعمرة ولم يذكر الحج اعتمر عنه فقط وما عينه لاحتياط حج فليحج عنه به ما أصابوا من حجة أو حجتين أو ثلاث، وإن لم يجدوا فمن دون الميقات، وإن لم يجدوا فليقرنوا ما أوصى به مع حجة أو يعينوا حاجا قليل المال، وإن أوصى لطريق مكة أصلح به الوعر منها، وقيل يحج عنه به، وإن أوصى بالحج أو بأن يحج عنه هكذا بلا ذكر ما يحج به ولا تعيين حجة أو حجتين ولا تعيين الحج الواجب استؤجر عنه حاجا بما شاء من عدد الدراهم أو الدنانير، وإن أوصى بكذا من ماله للحج أو في الحج ساوم وارثه أو خليفته أمينا ثقة، فإن وجد حجة واحدة فليحج حجة واحدة وإن وجد أكثر فليحج عنه في كل سنة حجة حتى يتم عدد ما وجدوا ولتنو الأولى فرضا والثانية فصاعدا نفلا ولا يحج ذلك في سنة واحدة ولا يجمع في سنة حجتان كما لا يجوز للورثة أو غيرهم أن يصوموا عن الميت أيام رمضان أو بعضها في أيام واحدة ولا شهورا من شهور رمضان في أيام كذلك بل إذا
تم صوم
أحد ابتداء أحد
قال القطب: وأجاز بعضهم أن يحج عنه عدد حجاته في عام واحد
فصاعدا كل حجة برجل أو امرأة.
246
-