الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥١قال وفي الأثر ومن أوصى بحج فأحب أن تكون في كل سنة واحدة إن
لم يخف فوتا فعسى أن يجوز في سنة أكثر من واحدة، وجوز ولو حج له بها كله في سنة، وإن لم تكمل حجة لواحدة شورك مع مثله نقصا ولو اختلفا قلة وكثرة ورخص في شركة ثلاثة، وكذا في العتق إن أوصى به يشترك اثنان في رقبة، وقيل بالترخيص في شركة سبعة في حجة أو رقبة قياسا على جواز اشتراك سبعة في بقرة أو بعير في الهدي ويشترك رجل وإن مع امرأة وتشترك امرأة وإن مع رجل لا عبد مع حر وصبي مع بالغ وخنثى مع رجل أو امرأة، ويجوز أن يشترك ذو فرض، وإن مع ذي نفل لا ذو حج فقط مع معتمر ولا معتمر فقط مع ذي حج ولا يحج قيل شخص عن نفسه وغيره حجة واحدة ولا عن حي وميت وإن وجد في ثلث ماله أو فيما ثلث أو حجة واحدة دفع ذلك فيها ولو أوصى بأكثر من واحدة وكذا ربع العتق، وإن شورك له حجتان فصاعدا أو رقبتان مع اثنين فصاعدا بأن شورك له مع كل من الاثنين أو الثلاث واحدة صح ذلك للموصي وصح لغير الموصي، وإن لم توجد مشاركة أعين بها حاج قلت نفقته إن لم يكن ذلك المعان وارث الموصي أو وارث وارثه، وقيل يجوز أن يعان وارث الوارث فإن انكسر الحج على المعان رد ما أخذ للوارث سواء انكسر بعمد أو بجهل بسبب غير عمد بضرورة وبغير ضرورة أو بأمر مانع كجبار أو بأمر من الله، وقيل لا يرد ولا تباعة عليه ولا على الوارث
أو
سمي من
قال عبد العزيز رحمه الله وهو الأشبه بالحق إلا إن تعمد كسره بلا، وإن تبين للوارث أن المعان لا يصح منه حج كمشرك وأقلف ضمن وكذا دافع حجة لمن لا يجوز حجه، وجوز حج عبد بإذن عن حر ويعزل ما
ضرورة
247
-
-