الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٢للحجة إن انقطع الطريق ويشهد عليها عدول ولا ينفق منها إلا بإذن ربها إن كان حيا، ومن أوصى بكذا لحج منه عنه حجت عنه منه حجة واحدة، وإن بقي باق أكله الوارث، وقيل يأكله الأقرب بناء على أن الوصية التي لم للأقرب وهو قول بعض، وإن أوصى بكذا دينارا لحاج بها عنه
تتبين هي
حيي
،
دفعت كلها لواحد وحج حجة واحدة وإن كان بها فضل عن الحجة الواحدة والفضل هبة ووصية له من الثلث، وإن عين حاجا عنه بكذا أو لم يذكر كمية لكن قال يحج عني فلان من مالي لم يدفع ذلك الموصى به للحج لغير المعين ما ولو أبى حتى يجيب أو يموت أو تحدث له صفة مانعة، مات أو حدث له مانع رجعت الوصية إلى الورثة ولا حج عليهم لأنه عين من يحج عنه وعين ما يحج له به وأوصى له به فلو لم يكن على هذه الصفة فلم يرض لم ينتظر موته بل يحججون غيره واستظهر رجوعه للوارث أو للأقرب إذا أبى ولا ينتظر حتى يموت
فإذا أبي
حتى
قال القطب رحمه الله والذي عندي والذي عندي أنه يرجع للوارث جزما لا حظ فيه للأقرب إذا مات الذي أبى لأنه أوصى به له فإذا لم يقبله بقي على حاله جملة التركة فكان للوارث ولا ضمان على الورثة إن تلف في المدة بلا تضييع.
من
وفي الأثر اختلف في قطع الأجرة للحاج قيل يجوز، وقيل لا، ويحج عنه من الثلث أو من الكل على الخلاف السابق إن قال حجوا عني أو علي أو لي أو أوصيت بكذا للحج لا إن قال حجوا ولم يذكر أن الحج له ولا من ماله فلا يلزمهم شيء لأن هذا أمر لأن هذا أمر منه بالحج أن يؤدوا من مالهم من حج أو يحجوا النفل كما يوصي الناس أن يأمررا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويؤدوا
-
248
-