كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٣

الحقوق ويعبدوا الله. قال القطب رحمه الله هذا هو المختار، وقيل يحججون

أحدا

ماله

من

•

وفي الأثر واختير أنه إن قال هذا ما أوصى به فلان للفقراء كذا ولفلان كذا فلا يثبت حتى يقول من مالي أو فيه أو وصية مني لهم فإذا أوصى أن عليه حجة أو نذرا أو كفارة أو نحو ذلك ولم يقل أدوه عني لم يثبت إلا إن قال إني أوصي بذلك، وقيل إذا أقر بما فيه خلاف هل يخرج من الثلث فمن قال منه لا يوجب إنفاذه إلا إن أوصى بانفاذه أو أوصى به ومن قال من الكل يثبته عليه ويلزم الوارث إنفاذه ومن أقر في مرضه أنه لم يزك ماله ثم مات فإن احتمل تركه لعذر فلا معنى لإقراره والاواقر بالتضييع لزم إنفاذه عند من الكل، وقيل لا إلا إن أوصى به

من

قال

قال ابن محبوب وجماعة إذا أقر أن عليه زكاة أو كفارة أو نحو ذلك لم يلزمهم إلا إن أوصى بها، وقيل لزمهم إنفاذها، وإن أوصى بدنانير أو دراهم للحج دفعت لمن يحج، وجاز أن يدفع البدل عرضا أو أصلا بإذن من الموصي أو من الحاج للوارث أو الخليفة، وإن أوصى للحج بغيرهما بيع بهما أو بغيرهما من السكات ودفع الثمن للحاج واختير دفع الموصى به، وإن كان غيرهما ولو أصولا إن قبل الحاج، وإن لم يقبل بيع بالدنانير والدراهم ودفع الثمن ويراعى صلاح الميت، وتدفع وصية الحج من بيت الموصي سواء له أم لا

قال القطب رحمه الله والمراد بيته في وطنه إن مات فيه وإلا فمن حيث مات، وقيل من بيته، وإن لم يمت فيه، وقيل من قبره لأن الحج له وهو فيه

249

-

-