كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٤

حال الانفاذ كالبيت للحي ومنه يسافر إلى الشام يوم الحشر، وقيل من مصلاه مسجدا أو مصلى أو موضعا في بيته مثلا فإن كان له ذلك كله فمن المسجد ويجزي من غير ذلك فيما دون الميقات وصحح دفعها من بيت وطنه إن مات فيه، وإن لم يمت فيه فمن حيث مات ولو مات في موضع لم يوطنه، وقيل من بنيه، وإن لم يمت فيه

قال

•

الله رحمه وروي موقوفا تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك فقيل هو على ظاهره من الترغيب في الإحرام من الدار، وقيل معناه أن تخرج منها بنية الحج لا لتجر أو حاجة حتى تقارب مكة فتقول لو حججت فإذا كان هذا في الحي فالميت أولى به، وإن أوصى بحجتين أو بحجات فهل لوارثه أو وصية أو غيرهما ممن يحج عنه أن يقيم بالمدينة أو غيرها مما هو خارج الميقات حتى يقضي الحجات فيه شدة ورخص

عنه

له

قال القطب رحمه الله وكذا لو أقام بمكة حتى إذا أراد الاحرام رجع إلى الميقات قال وأرخص من ذلك أن يقيم بمكة ويحرم من المسجد الحرام أو من مسجد الجن، قال وذلك لأن الحجات لواحد فكل من حج فكأنه هو بنفسه لأنه نائبه، وأما لو كان المتعدد ولو أوصى بهن واحد بعضهن وبعضهن لغيره فلا يجد أن يحرم لكل واحدة إلا من الميقات أو من بيت صاحبها أو قبره أو مصلاه، وإن مات حاج لغيره في طريق سير عنه من موضع موته، وإن لم يسر عنه حتى ساروا يوما أو أقل أو أكثر أكروا سائرا عنه من الموضع الذي مات فيه إلى الموضع الذي عقدوا السير له، وإن لم يجدوا ساروا من موضع أعطوا منه الحج عنه إلى الموضع الذي مات فيه راجعين من الطريق الأولى أو من غيرها إن تعادلت الطرق

250

-