كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٥

قال

رحمة

الله حاصله أنه تسار عنه تلك المسافة ذهابا إلى تلك الجهة أو رجوعا إن لم يجدوا الذهاب سواء سار عنه الذاهب بعد رجوعه أو سار

غيره واستحسن دفع الحجة لحاج عن نفسه قبل متولى لقوله ع لمن سمعه

يلبي عن شبرمة قبل أن يحج لنفسه حج لنفسك ثم حج عن شبرمة

يجوز

أن

لأنه

قال: ولست أعني أنه يحج أحد عن غيره، قبل أن يحج عن نفسه حملا للحديث على

يعصي متراخ على الصحيح قال: وقيل لا

ظاهره، ومن استحب أن لا يحج لغيره قبل نفسه حمل الحديث على الندب والارشاد إلى ما هو أصلح ولذلك لم يقل لا يجوز لك الحج عن غيرك قبل نفسك وقد لا يجب الحج على الانسان لعدم الاستطاعة فيأخذ حجة غيره بالأجرة فهذا قد يكون أعرف بأمر الحج ولا يتوجه عليه النهي، وإن لم يجدوا متولي فليدفعوها لموافق يرجى صدقه وأمنه، وإن عدم فلمخالف يؤمن منه أكلها ولا يجب تركها لعام مقبل ليجدوا متولى بل يعطونها موافقا ترجى أمانته وإن لم يوجد فمخالفا، وإن لم يجدوا متولي أو موافقا فتركوها لعام مقبل وحفظوها رجاء للأمين المتولي لم يكونوا بذلك مضيعين

•

قالت

قال القطب رحمه الله وفي الأثر إن قال لا تعطى إلا ثقة حاجا عن نفسه فلا يخالف أمره وصح حج رجل عن امرأة وامرأة عن امرأة، وفي حج المرأة عن الرجل قولان: قول بالجواز لما روي أن امرأة من خثعم يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايثبت على الراحلة أفأحج عنه، قال نعم. وذلك في حجة الوداع، وقول بالمنع

لأن

المرأة ناقصة عن الرجل في بعض المناسك لأن الرجل يحلق ندبا أفضل من

251

-

-