الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٦التقصير، والمرأة لا تحلق وإحرام المرأة في وجهها فقط، وإحرام الرجل من الوجه والرأس معا ويلبي عن غير المتولى ولا يستغفر له قيل ولا يهلك بذلك، وقيل إن حج عنه بلا استغفار فذلك غش وخديعة، وإن استغفر له هلك
قال القطب ووجه القول الأول أن الحج يتم بلا استغفار فلو حج هو نفسه ولبى وذكر الله تعالى ولم يستغفر لنفسه لكان حجه صحيحا فكذا عن
قائمه ولا يهلك بالتلبية عن غير المتولى، وقيل يهلك
لا
قال
رحمه
وهو قول ضعيف وقائله يمنع الحج عن غير المتولى
ماله
غير
ولا يجد حاج عن غيره ما يجده حاج عن نفسه من الصوم عن من الصوم عن الضحية التي تلزمه للتمتع إن تمتع عند مجيز التمتع له أو من الصوم اللازم عن أماطة الأذى أو عن قتل شيء لا يقتل في الاحرام أو عن قطع النبات من شجر أو غيره في الحرم بل لابد مما يلزم من له مال من كبش أو أقل أو أكثر أو إطعام من من مال المحجوج عنه فذلك في ذمته ولا يجد الصوم حيث يجد غيره، وإن احتضر آخذ حجة غيره في الطريق ذاهبا للحج أو شارعا في الحج متم له أوصى عن صاحبها، وإن لم يوص بها رد المال وارثه لوارث الأول، وقيل يدفعه كله وارثه لحاج عنه، وإن عقدوا معه بأقل فالباقي لهم أو لصاحب الحجة إن كان حيا ووارثه إن كان ميتا، قيل من أخذ وصية حج من وارث ثم طلب آخذها إليه ردها لا يأخذها منه الوارث، وإن أخذها ضمنها حتى تصل من يحج بها ويتم الحج، ورخص أن لا يكون عليه ضمان إن قام بعينه ما أعطاه لا قيمته أو بدله إن هلك إلا إن ضيع بعد ردها، وإن ردها لأمر ظهر له فيمن أخذها أو لأمر حدث فيه مانع من الحج لم يضمن، وجاز
-
252
-